فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع.

"مسائل أبي داود" (1268).

قال أبو داود: قلت لأحمد: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1350).

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟

قال: يقوم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه. فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.

"مسائل ابن هانئ" (1177).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عباس وابن عمر: رخصا في بيع المصاحف (?).

"مسائل ابن هانئ" (1232).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟

قال: له فيه كلفة؟

قال: ربما يسقي أرضه الماء؛ فيخرج الحشيش من ذلك الماء.

قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات اللَّه، فلا يعجبني أن يبيعه.

قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟

قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما في يديه من كلأ أو غيره.

"مسائل ابن هانئ" (1287).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015