قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه (?).

"مسائل أبي داود" (1255).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟

فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده.

فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟

قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (1259).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟

قال: لا أدري.

قيل: بيع الميتة منه؟

قال: لا يبيع.

"مسائل أبي داود" (1260).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، -يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ.

"مسائل أبي داود" (1267).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بيع الحشيش؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015