فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين

1472 - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله

قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟

قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (?).

"مسائل صالح" (935)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.

"مسائل أبي داود" (1580)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟

فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.

"مسائل أبي داود" (1581)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟

قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015