يتعرض لهم.
"الفروع" 6/ 251، "الإنصاف" 10/ 361
نقل الشالنجي عنه: لا بأس، فإن دخل بأمان لم يشتر.
"الفروع" 6/ 256، "الإنصاف" 10/ 389
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العلج يدخل مستأمنًا يأتي الأمير فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، فيوجه معه عسكرًا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على شيء أصلًا، ويقول: هذِه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه، فيقتله الأمير، أله ذلك؟
قال أبو عبد اللَّه: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه.
"مسائل ابن هانئ" (1678)
قال ابن هانئ: وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟
قال: نعم يقتل إذا كان كافرًا. ثم قال. لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد، يقتل.
"مسائل ابن هانئ" (1679)