وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبًا -أعني: من مراكب المسلمين- بالنار فاشتعلت فيها أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟
قال: كيف شاء يصنع.
قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه ترخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه قلت: لا يمد عنقه؟
قال: هذا لا يدري ما يحدث.
قلت: هو في لج لا يطمع في النجاء.
قال: لا أدري.
"مسائل أبي داود" (1582)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل -أعني: والأساري يقتلون.
قال: لا بأس.
فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أو لهم، فقال: ابدءوا بي؟
قال: لا. قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع -أعني: إذا أرادوا قتله؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (1583)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر، له أن يقاتلهم؟
قال: إذا علم أنه يقوى بهم.
"مسائل أبي داود" (1584)