ويأكلون القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم.
"مسائل ابن هانئ" (1686)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يدخل بلاد الروم معه الجارية أو الدابة للتجارة، فإن أطعمها -يعني: الجارية- وأعلف الدابة؟
قال: لا يعجبني ذلك.
قلت لأبي: فإن لم تكن للتجارة؟ فلم ير به بأسًا.
"مسائل عبد اللَّه" (924)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في غزو فمر بنهر أو موضع فاصطاد منه سمكًا فباعه؟
فقال أبي: فإن كان شيئًا يسيرًا مقدار دانق أو قيراط فلا بأس به، وإن كان كثيرًا يرده إلى المقسم.
قلت لأبي: وإن كان مقدار درهم؟ قال أبي: نعم يرده.
قال أبي: الحجة فيه أنه إنما دخل ذلك الموضع بقوة المسلمين.
"مسائل عبد اللَّه" (955)
نقل أبو طالب عنه في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس: لا بأس به إذا كان قليلًا.
"الروايتين والوجهين" 2/ 355، "المبدع" 3/ 352
نقل عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في الغزو يقاتل عليها العدو.
فقال: إذا كان عند الضرورة ويخاف على نفسه فلا بأس، ولا يركبه في غير ذلك.