قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.

"مسائل ابن هانئ" (1677)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟

قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.

"مسائل ابن هانئ" (1682)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟

قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (1683)

قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟

قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.

"مسائل ابن هانئ" (1684)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟

قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.

"مسائل ابن هانئ" (1685)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟

قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015