ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.
"الروايتين والوجهين" 2/ 356، "الفروع" 6/ 234 - 235
نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.
"الأحكام السلطانية" ص 51، "الفروع" 16/ 235، "الإنصاف" 10/ 190
وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟
فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.
"بدائع الفوائد" 4/ 164
نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.
"الفروع" 6/ 235، "الإنصاف" 10/ 193
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟
قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.
فقال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (2754)
نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.
"تقرير القواعد" 1/ 397