ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح.

"الروايتين والوجهين" 2/ 356، "الفروع" 6/ 234 - 235

نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم.

"الأحكام السلطانية" ص 51، "الفروع" 16/ 235، "الإنصاف" 10/ 190

وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟

فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم.

"بدائع الفوائد" 4/ 164

نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.

"الفروع" 6/ 235، "الإنصاف" 10/ 193

1406 - بيع المغانم قبل أن تُقسم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟

قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين.

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (2754)

نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته.

"تقرير القواعد" 1/ 397

طور بواسطة نورين ميديا © 2015