قال ابن هانئ: وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا كان متعلمًا ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (1672)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟

قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف.

"مسائل ابن هانئ" (1673)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟

قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس.

قيل: إنه فساد عليهم هم. فسكت.

"مسائل ابن هانئ" (1674)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟

قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به.

"مسائل ابن هانئ" (1676)

قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة، أيأكلون منها؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015