قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ.
"مسائل الكوسج" (2793).
قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟
قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس.
قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك.
"مسائل الكوسج" (1475).
نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي.
"الروايتين والوجهين" 6/ 28
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟
قال: لا يُعجبني.
قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام.
"مسائل الكوسج" (2832).