قال أحمد: وهكذا أقول.
قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟
قال: نعم، كل من أراد أن يضحي.
فقيل له: هذا على الذي بمكة؟
فقال: لا، بل على المقيم، وقال: هذا الحديث رواه شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة، قال: وقد رواه محمد بن عمرو، عن شيخ مالك.
قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر.
فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه.
"التمهيد" 8/ 145، "العدة في أصول الفقه" 1/ 339 - 341، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 269.
قال في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد؛ أنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.
"العدة في أصول الفقه" 2/ 616.