قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟
قال: حتَّى ينصرفَ الإمام.
قال إسحاقُ: كلَّما فَرغ الإمام من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ.
"مسائل الكوسج" (2833).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم الأضحَى، ثلاثةَ أيامٍ؟
قال: ثلاثةُ أيامٍ: يومُ النحرِ ويومان بعدَه.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2836).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبح في الأيام بالليلِ؟
قال: إنما قيلِ: يومان بعد يوم النحر لم يقل: بالليلِ.
قال إسحاق: كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها؛ فلا بأسَ.
"مسائل الكوسج" (2837).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُضحَّى بالليل؟
قال أحمد: كره عامَّةُ الناسِ ذَلِكَ.
قال إسحاقُ: إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى.
"مسائل الكوسج" (2855).
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب، ما يعجبني قول من يقول: إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ.
"مسائل الكوسج" (2872).