قال صالح: وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
قلت فإن اضطر إلى الصيد؟
قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل صالح" (369).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
وسألته مرة أخرى، فقال: أما أنا فأختار له الميتة.
"مسائل أبي داود" (843).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟
قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له.
"مسائل ابن هانئ" (1754).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟
قال: يأكل الميتة.
قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟
قال: يصيد ويأكل ويكفر.
"مسائل عبد اللَّه" (902).