ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (?)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (?): فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد.
ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (?)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر.
"التوضيح" 5/ 353
قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟
قال: يأكلُ الميتةَ.
قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء
"مسائل الكوسج" (1606).