ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء.
"طبقات الحنابلة" 1/ 133، 134.
قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده.
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 158.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" (?).
فقال: قال وكيع: "عير إلى ثور" جبالها.
"مسائل عبد اللَّه" (911).