وقال بعضهم: عجز حمار (?).
"مسائل عبد اللَّه" (767).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكل حلال إلا ما صدتم، أو صيد لكم" وكرهه عثمان لم صيد له.
"مسائل عبد اللَّه" (768).
قال عبد اللَّه: قال أبي: فأما حديث أبي قتادة فن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يأكلوه وهم حرم، كان أبو قتادة صاده وهو حلال، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (769).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده من أجله، إذا صاده حلال.
قال أبي: علي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون للمحرم أن يأكل لحم الصيد (?)، كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96].
"مسائل عبد اللَّه" (770).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن محرم أكل صيدًا صاده حلال؟
قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (772).