قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كما يُحكمُ على المحرمِ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1610).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ؟
قال: عليه جَزَاؤه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1609).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحل على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟
قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ
"مسائل الكوسج" (1607).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟