قال: ولا عَلى هذا شيءٌ.
قال إسحاق: بَلَى، هذا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لَا يحلُّ لهُ.
"مسائل الكوسج" (1608).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على شيءٍ فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه قال: ليسَ عليهِ شيء، ليسَ هو بمنزلةِ يدِهِ.
قال أحْمَد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1684).
قال صالح: الرجل يرسل كلبه في الحل، فيصيد في الحرم؟
قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب.
"مسائل صالح" (1123)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل.
قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا.
"مسائل الكوسج" (1687).