قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟
قال: لا يأكُلُه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل ابن هانئ" (1586).
قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟
فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة.
قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.
"مسائل ابن هانئ" (823).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟
قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن
يأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (765)
قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة.
"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 153.