قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله.

"مسائل أبي داود" (844).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله.

"مسائل أبي داود" (845).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟

قال: إذا أدخله الحرم أرسله.

"مسائل ابن هانئ" (818).

قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟

قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم.

"مسائل ابن هانئ" (819).

قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام.

"شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 150.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015