1032 - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟

رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟

قال: لا.

قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن.

"مسائل الكوسج" (1575)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟

قال: لابد، هو مثل المتمتع.

حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (?).

قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا.

"مسائل الكوسج" (3426).

قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا (?). ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع.

"مسائل الكوسج" (3427).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ.

قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015