قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه.

"مسائل أبي داود" (861).

نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا.

وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟

فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع.

"الفروع" 3/ 365، "المبدع" 3/ 124، "معونة أولي النهى" 8/ 169

1033 - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟

قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك.

"مجموع الفتاوى" 26/ 43.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015