ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (?).
"شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 567.
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟
قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً.
قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ.
"مسائل الكوسج" (1602).
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه.
"مسائل ابن هانئ" (744).