1013 - الحج المرأة في عدتها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.

"مسائل الكوسج" (1160).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (?).

قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (?)؟

قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (?).

"مسائل ابن هانئ" (1162).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟

قال: نعم.

"مسائل البغوي" (48).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015