قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.

"مسائل صالح" (426).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟

قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.

"مسائل أبي داود" (899).

1012 - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج

قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.

"مسائل صالح" (626).

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟

قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.

قُلْتُ: تمضي مع القوم؟

قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة.

"مسائل ابن هانئ" (706).

قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟

قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.

"مسائل البغوي" (49).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015