نقل المروذي عنه: من أخر الحج قادرًا كمن لم يؤدَّ الزكاة.
"الفروع" 6/ 571
قال ابن هانئ: سُئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها.
"مسائل ابن هانئ" (682).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت له أم، وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟
قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرًا.
"مسائل ابن هانئ" (683).