قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟
فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ.
قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به.
"مسائل الكوسج" (713).
قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟
قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد.
"مسائل ابن هانئ" (678).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟
قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (717).
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟
قال: نعم.