ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير (?) وأبو قلابة وغير واحد. ورخص في ذلك ابن عباس (?)، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه.
"مسائل عبد اللَّه" (732).
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات.
"مسائل عبد اللَّه" (733).
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟
قال: المسجد الكبير. وأرخ لي أن أعتكف في غيره.
"المغني" 4/ 468، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828.
قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد.
وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 723، "معونة أولي النهى" 3/ 461.