قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (?)، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية 7].
قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (?) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 770.
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (?)؟ فسكت.
"التمهيد" 7/ 335، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 777 - 778.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني" 4/ 460، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 778.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.