قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه: لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر.

قلت له: فرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع؛ فإنهم يفرقون بينهما؟

قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 331، 462، "أعلام الموقعين" 4/ 94.

909 - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟

قال المروذي: قال أحمد: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

وقال حنبل: قال أحمد: إذا تنخم الصائم، ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق.

"شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 404.

910 - القيء عمدًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ؟

قال: عليه القضاءُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (701).

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015