قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء.
"مسائل أبي داود" (623).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان.
فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك.
فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟
قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة.
"مسائل عبد اللَّه" (688).
قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (?).
حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (?).
"مسائل عبد اللَّه" (692).
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء.
قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (?).
"مختصر سنن أبي داود" 3/ 261