قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء.
"مسائل أبي داود" (620).
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟
قال: ليس عليه قضاء.
"مسائل أبي داود" (622).
قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟
قال: لا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (632).
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟
قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة.
"مسائل ابن هانئ" (635).
قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟
قال: أعجب إليَّ أن يمضمض.
"مسائل ابن هانئ" (636).
قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟
قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء.
"مسائل ابن هانئ" (665).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك.
قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (684).