فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر.
سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.
سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.
"مسائل عبد اللَّه" (637)
قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟
فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (?).
"تهذيب الأجوبة" 1/ 334
وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (?) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (?).
قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟
قال: هذا تبرع ما أحسن هذا.
"بدائع الفوائد" 4/ 58، "الفروع" 2/ 540 - 541، "الإنصاف" 7/ 137