قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟
قال: عمن هو في عياله.
قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟
قال: يؤدي عنها.
قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟
قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه.
"مسائل أبو داود" (608).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك.
"مسائل عبد اللَّه" (632).
قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟
فقال: لا يؤدي عنه.
"مسائل عبد اللَّه" (633).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟
قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك
أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا.
"مسائل عبد اللَّه" (634).
قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟
فقال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (635).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟