قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟
قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (651)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته.
"مسائل عبد اللَّه" (613).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟
فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع.
"مسائل عبد اللَّه" (636).
قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 247.