ونقل عنه أحمد بن نصر: إذا صلى عليه مرة يكفيه، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر.
"المستوعب" 3/ 936 "الفروع" 2/ 248
قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أن أنس بن سيرين حدثه: أن أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلي عليها، فصلى عليها (?).
قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، قال: سمعت أبي عن الحكم، قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صُلِّي على جنازة فصلَّى عليها (?).
قال الأثرم: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين، أن عليا صلى على جنازة بعدما صلي عليها (?).
"التمهيد" 6/ 243
نقل حرب عنه: يصلى على الجنازة بعدما صلي عليها قبل أن تدفن.
"الانتصار" 2/ 636
محمد بن الحسن سمعت أبا عبد اللَّه سئل: تحضر الجمعة والجنازة، وتخاف الفوت، فبأيهما نبدأ؟ قال: نبدأ بالجنازة.
"بدائع الفوائد" 4/ 67