قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات (?).
قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر.
"مسائل الكوسج" (820)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟
قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها.
"مسائل أبي داود" (1034)
قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟
قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب.
"مسائل أبي داود" (1035)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس.
"مسائل أبي داود" (1036)