قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-.

قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم.

"مسائل الكوسج" (33)، (322)

708 - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟

قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح.

"مسائل أبي داود" (1046)

709 - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟

قال: نعم يُروى عن خمسةَ (?).

"مسائل الكوسج" (447)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (1049)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015