وقال: والدجاج إذا لم يكن مرعاه مرعى سوء.
وقال: وما كان من الطير لا يضبط مرعاه، فلا يعجبني.
"مسائل عبد اللَّه" (24)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (27)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب ولم يمسها أذى ولم ينم؟ قال: إن كان لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن نام يغسلها.
"مسائل عبد اللَّه" (38)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: والسنور أرجو أن لا يكون بسؤره بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (1631)
نقل عنه حنبل في الوضوء بالماء المستعمل: أنه لا يباح.
"تهذيب الأجوبة" 1/ 531
روى عنه أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد في سؤر السباع: أن سؤرها طاهر.
قال الدينوري: قال في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني.
"الطبقات" 1/ 246
قال محمد بن ماهان: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يُتوضأ بفضل وضُوء المرأة؟
قال: نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يُتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به.
"الطبقات" 2/ 363