وروى عنه إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمر قال في السِّباع: ترد علينا، ونرد عليها.
"المغني" 1/ 53: 54
قال البرزاطي: سألته: الرجل يُتوضأ بفضل وضوء المرأة وسؤرها؟
قال: أكره ذلك.
قلت: فإن توضأ وصلى؟
قال: لا آمره بالإعادة.
"بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 47
قال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون ذلك -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- وهذا لا يقتضيه القياس.
"معونة أولي النهى" 1/ 167.
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُتوضأ بالنبيذ واللبن؟
قال: لا يُتوضأُ بِهِمَا، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ أسمُ الماءِ فلا يُتوضأ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال. فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا -كمَا وَصَفَ أبو العالية (?) تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ اللون- فهو أحبُّ إليَّ من التيممِ وجَمْعُهُمَا أحبُّ إليَّ.