قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟

قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عَرَقِه.

"مسائل ابن هانئ" (8)

قال ابن هانئ: وسئل: عن سؤر الحمار؟ فقال: توقَّ سؤر الحمار، والبغل خاصة.

"مسائل ابن هانئ" (11)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد؟

فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (12)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس أن تتوضأ -يعني: المرأة- وهو يراها ما لم تخلو به على حديث ابن سرجس.

"مسائل عبد اللَّه" (18)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: والمرأة إذا خلت به -يعني: الوضوء- لا يعجبني أن يتوضأ بفضلها إلا أن يكونا جميعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (19)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يكره من سؤر البهائم كلها، وما لا بأس به منها؟

فقال: يكره سؤر الحمار، وسؤر الكلب يغسل مرات.

"مسائل عبد اللَّه" (22)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: يتوضأ من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه، ومما لم يؤكل؟

قال: أما سؤر البغل والحمار فلا، وأما الفرس، والدابة، والشاة، والبعير، والبقرة فلا بأس به. وقال: ولا بأس بالحمام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015