قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت، فلا يجدون إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟
فقال: يعلِّمونها، ثم قال: لا يعجبني أن تطَّلع على عورة المسلمة، ثم كأنه (. .) (?) عنها.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 458 (1093)، "أحكام النساء" (44)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31]؟ قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، وأسود بن عامر، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} الذي لا يستحي منه النساء (?).
"مسائل عبد اللَّه" (1225)
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل قال: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: الذي لا إرب له في النساء مثل فلان (?).
وقال: وأخبرنا عبد اللَّه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر، عن عون، عن عكرمة، قال: الذي لا يقوم زبه (?).