وقال بكر بن خنيس: الذي لا يقوم ذكره.
وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين، ضُرب على الصلاة، وعَقِل، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
"أحكام النساء" (74 - 76)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: حضرت أبا عبد اللَّه بعث إلى حجّامٍ يُقال له: أيوب، وكان غلامًا ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة: حجم أهل أبي عبد اللَّه -أم عبد اللَّه- فقلت للحجّام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد اللَّه، وكتب له أبو عبد اللَّه رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: أما تكره هذا يحجم النساء؟
قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام (?).
قلت له: فالعبد الحجّام إذا بلغ يحجم المرأة؟
قال: لا.
قال: ولا أرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال، وكان عبدًا.
"أحكام النساء" (83)