قال ابن هانئ: سألته عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؟
قال: لا يحل لها أن تكشف رأسها؛ لأن اللَّه عز وجل يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31].
"مسائل ابن هانئ" (985)، (1839)
قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سُئل أبو عبد اللَّه في الذميّة ينظر إلى شعرها أو بعض جسدها؟
قال: لا، وكرهه.
"أحكام أهل الملل" 2/ 455 (1084)
قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: إن أبا عبد اللَّه قيل له: فقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}
قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية؛ لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية، ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو ألا يكون به بأس.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 456 (1085)، "أحكام النساء" (34)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب: أن أبا عبد اللَّه قال: نساء أهل الكتاب لا ينظرن إلى شعورهن -يعني: إلى شعور المسلمات- قد قال ذلك مكحول، وذكر غير واحد.
"أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 456 (1085)، "أحكام النساء" (36)