المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟

السؤال: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي، وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافرًا، ولو طالت المدة إلى السنتين. فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل؟.

الجواب: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي رخص له في قصر الرباعية لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ولقول يعلي بن أمية قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. "ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا"، فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته". (?) ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع (?) فأقام -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافرًا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو أقل منها، قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة، لأنه ليس في حكم المسافر.

أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته، رجع كمن يقيم بكان الجهاد لعدو، أو حبسه سلطان ومرض، أو قوة عدو، أو سلطان أو وجود آبق، أو بيع بضاعة أو نحو ذلك، فإنه بمكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، (?) وأقام بتبوك عشرين يومًا لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، (?) لكونه لم يجمع نية الإقامة، بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته.

فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة (1/ 274)

حكم من مات وهو تارك للصلاة والصوم

السؤال: تقول السائلة: لي ابن يبلغ السابعة عشرة من عمره توفي قبل شهرين في حادث سيارة لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس؟ وأنا أيضًا أصلي له أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر؟.

الجواب: إن الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلمًا لأن من ترك الصلاة متعمدًا كافر، لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (?)، فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، وأما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلمًا لأن الصلاة لا تدخلها النيابة.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم: 20155 في 20/ 10/1419 هـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015