نهوضه لما بعدها ليس من واجبات الصلاة، ولا من سننها المؤكدة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو سنة فقط أو ليس من واجبات الصلاة أصلًا؟ أو يفعلها من احتاج إليها لضعف من كبر سن أو مرض أو ثقل بدن.
فقال الشافعي وجماعة من أهل الحديث: إنها سنة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، لما رواه البخاري، وغيره من أصحاب السنن عن مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا". (?)
ولم يرها أكثر العلماء، منهم أبو حنيفة ومالك وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمهم الله لخلو الأحاديث الأخرى عن ذكر هذه الجلسة، واحتمال أن يكون ما ذكر في حديث مالك بن الحويرث من الجلوس كان في آخر حياته عندما ثقل بدنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو لسبب آخر.
وجمعت طائفة ثالثة بين الأحاديث بحمل جلوسه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على حالة الحاجة إليه فقالت: إنها مشروعة عند الحاجة دون غيرها، والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقًا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها، بل يدل ذلك على عدم وجوبها.
ويؤيد القول باستحبابها أمران: أحدهما: أن الأصل في فعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنه كان يفعلها تشريعًا ليقتدي به.
والأمر الثاني: في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وفيه أنه وصف صلاة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في عشرة من الصحابة رضي الله عنهم فصدقوه في ذلك. (?)
فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، (1/ 268، 269)
السؤال: كثير من المسلمين يحرصون على ألا يفوتهم من الصلاة شيء، فإذا أقبلوا على المسجد، وسمعوا الإمام يصلي، أخذوا يجرون ويسرعون إلى المسجد، لإدراك الصلاة، فما حكم هذا العمل. أو هذه الظاهرة؟.
الجواب: الإسراع والركض أمر مكروه، لا ينبغي، لقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا" (?).
واللفظ الآخر: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا ومما فاتكم فأتموا" (?) والسنة أنه يأتيها ماشيًا خاشعًا غير عاجل. متأنيًا يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة.
فتاوى إسلامية، ابن باز (1/ 218، 219)
السؤال: الصف في الصلاة من أين يبدأ؟ هل يبدأ من خلف الإمام من أقصى اليمين .. ؟
الجواب: يبدأ الصف الأول في الصلاة من خلف الإمام ممتدًا إلى اليمين وإلى الشمال لا من أقصى اليمين كما في السؤال، وهكذا الصف الثاني فما بعده.
فتاوى إسلامية، اللجنة الدائمة، (2/ 223)