وذروة سنامه الجهاد" (?) ولقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (?) ولقوله عليه الصلاة والسلام: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، (?) ولأن الجاحد لوجوبها مكذب لله ولرسوله ولإجماع أهل العلم والإيمان، فكان كفره أكبر وأعظم من كفر تاركها تهاونًا. وعلى كلا الحالين فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين أن يستتيبوا تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل: للأدلة الواردة في ذلك. والواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته حتى يتوب إلى الله من ذلك، مع وجوب مناصحته، ودعوته إلى الحق، وتحذيره من العقوبات المترتبة على ترك الصلاة في الدنيا والآخرة؛ لعله يتوب، فيتوب الله عليه.
كتاب الدعوة، ص 93، ابن باز
السؤال: ماذا يفعل الرجل إذا أمر أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه، أيسكن معهم ويخالطهم أم يخرج من البيت؟.
الجواب: إذا كان الأهل لا يصلون أبدًا فإنهم كفار، مرتدون، خارجون عن الإسلام، ولا يجوز أن يسكن معهم، ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله يهديهم؛ لأن تارك الصلاة كافر -والعياذ بالله- بدليل الكتاب والسنة، وقول الصحابة، والنظر الصحيح.
- أما من القرآن: فقوله تعالى عن المشركين: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: 11] مفهوم الآية أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوانًا لنا ولا تنتفي الأخوة الدينية بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام.
-أما من السنة: فقول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (?).
وقوله في حديث بريدة رضي الله عنه في السنن: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". (?) -ثابت في صحيح مسلم-.
- أما أقوال الصحابة: قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) (?). والحظ: النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عامًا لا نصيب لا قليل ولا كثير - وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
* أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلًا في قلبه حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أحوال خمسة:
1 - إما أنها دليل فيها أصلًا.
2 - أو أنها قيدت بحال أو وصف يمتنع معه ترك الصلاة.