نعم. (الفتح 2/ 191، 190).

- كثير من الناس يدخل والإمام راكع ومع تكبيرته للدخول في الصلاة قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ومع ذلك فيعتدون بتلك الركعة. وهذا جهل منهم، وإلا ففي مثل هذه الحالة لا يُعتبر مُدركًا للركعة لأنه لم يشترك مع الإمام في شيء من الركوع.

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه: "من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة وكذا من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يُعتد بهذه الركعة لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة وعليه أن يأتي بعدها ركعة بدلها بعد سلام الإمام، ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدر يُحقق الطمأنينة اعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئًا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". رواه أبو داود، وابن خزيمة، والحاكم في المستدرك.

والحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة". رواه الشيخان (?).

- بعض الناس إذا أحدث في صلاته أو تذكر أنه دخل فيها بدون وضوء سلم عن يمينه وشماله -سواء كان قائمًا فيها أو قاعدًا- ثم خرج منها.

والخطأ هنا: سلامه، فليس هذا موضع السلام، فالسلام ختام الصلاة، وهو عندما تذكر أنه على غير وضوء أو في أئناء إحداثه انفصل عن الصلاة ولم يعد باقيًا، فعليه أن يخرج من الصلاة دون تسليم؛ لأن التسليم خاص بختام الصلاة كما ورد في الحديث: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم". رواه أحمد، وأبو داود والترمذي، وابن ماجه.

- يلاحظ على بعض المصلين أنه يُطيل السجدة الثانية من الركعة الأخيرة إطالة واضحة بل أن بعضهم يُطيلها حتى تكون قدر ركعة أو ما يُقاربها وهذا خلاف السنة.

والذى ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه كان يجعل سجوده قريب من الركوع في الطول .. وربما بالغ في الإطالة لكن لأمر عارض، كما ورد عن بعض الصحابة أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صلى صلاة فسجد فيها فأطال السجدة فقال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: "كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني -أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري- فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته" (?).

فهذه حالة عارضة، أما أن يجعل المصلي دائمًا السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة أطول سجدة في الصلاة فهذا أمر لا يجوز لأنه خلاف السنة.

- بعض الناس إذا قام يقضي ما فاته مع الإمام ثم جاء آخر ليدخل معه دفع المسبوق ورده عن الدخول معه، بل إن بعض من يراه من المصلين ينكر دخوله مع المسبوق. وهذا الإنكار في غير محله.

ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة ما نصه:

شخص لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015