فأجابت اللجنة الدائمة: "يجوز ذلك سواء كان فرضًا أم نفلًا" (?).
وفي جواب آخر للجنة: "يجوز ذلك سواء مُفترض بمتنفل لقصة معاذ كان يصلي مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة" متفق عليه.
- في أثناء الصلاة على الجنازة يقوم بعض الناس بإنشاء صف عن يمين الإمام وقد يكون عدد المصلين في ذلك الصف قليلًا بحيث لا يبلغ نهاية الصف، والذي يعتاد أيضًا أن غالب من يصف عن يمين الإمام هم قرابة الميت، وهذا يحتاج أيضًا إلى دليل.
فيقال: الصواب أن يقف الجميع في صفوف تامة خلف الإمام لعموم الأحاديث الواردة في تسوية وإكمال الصفوف في الصلاة، فهي لم تفرق بين صلاة وصلاة.
ومن تلك الأحاديث قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لتسون صفوفكم أو ليُخالفن الله بين وجوهكم". أخرجه البخاري، ومسلم.
وقوله: "سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة". رواه البخاري، ومسلم.
- ينكر بعض المأمومين على إمامهم إذا قدم سورة على سورة خلاف ترتيب المصحف، وبعضهم يبالغ في الإنكار كأن الإمام فعل محرمًا.
وهذا جهل منهم، فإن ترتيب السور في القرآن الكريم فيه خلاف بين العلماء، وهل هو توقيفي أم اجتهادي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن كثير وغيرهما إلى أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم.
ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال عن: رجل صلى إمامًا بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة "تبت" ثم قرأ في الركعة الثانية سورة "الفيل" وذلك في صلاة العشاء.
فهل يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب أم لا؟
وكان الجواب ما نصه: "إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف وبالله التوفيق" (?).
- يُلاحظ على بعض الناس إذا صلى إمامًا ومعه مأموم واحد كما يحصل لبعض من فاتتهم الصلاة -يلاحظ- أن الإمام يتقدم يسيرًا عن المأموم، والأصل في هذا أن يكون المأموم مُحاذيًا لإمامه دون تقدم أو تأخر.
قال البخاري -رحمه الله تعالى-: "باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين". ثم ذكر حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة، وفي الحديث: أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نام ثم قام، قال ابن عباس: فقمتُ عن يساره فجعلني عن يمينه .... ". الحديث (فتح الباري 2/ 190).
قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: قوله: "سواء" أي لا يتقدم ولا يتأخر، وذكر عن ابن جريج قال: قلتُ لعطاء: الرجُل يصلي مع الرجُل أين يكون منه؟ قال: على شقه الأيمن. قلت: أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ قال: نعم، قلت: أتُحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فُرجة؟ قال: