عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سألت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". أخرجه البخاري.

وأخرج الترمذي، والحاكم قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " ..... فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت".

ونهى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ثلاث: "عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب" أخرجه أحمد، وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

فالالتفات لغير حاجة منهي عنه.

أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا حرج في ذلك، فقد وردت بعض النصوص الدالة على جواز الالتفات للحاجة:

منها:

- ما رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأشار إليه رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن امكث مكانك ... الحديث، وفي آخره: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء".

قال الحافظ ابن حجر: وفيه جواز الالتفات في الحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.

- ومن المخالفات: تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب، وهو خلاف الطمأنينة الواردة في الحديث، فلا بد من المكوث في الركوع أو السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح ثلاث مرات مع التؤدة وعدم العجلة. انتهى من كلام شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى-.

- ومن المخالفات: القراءة في المصحف أو متابعة الإمام في المصحف في التراويح ونحوها لغير حاجة لما فيه من العبث فإن كان فيه فائدة كالفتح على الإمام أو نحوه فلا مانع بقدر الحاجة. انتهى، من كلام شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى-.

- ومن المخالفات: ترك التجافي في السجود وصفة التجافي المطلوب أن يرفع بطنه عن فخذيه ويبعد عضديه عن جنبيه بقدر ما يمكنه، ولا يضايق من يليه، وأن يرفع ذارعيه عن الأرض ويضع كفيه حذاء منكبيه لا حذاء ركبتيه، ولكن لا يبالغ في التجافي كثيرًا فيمد صلبه (ظهره) كهيئة المضطجع على بطنه، بحيث يصل رأسه إلى الصف الذي أمامه، ويكلف نفسه بهذا الامتداد، انتهى من كلام شيخنا عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى-.

- ومن المخالفات أيضًا: الإسدال في الصلاة.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أنه نهى عن السدل في الصلاة " أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم.

قال صاحب عون المعبود: قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يُصيب الأرض.

وقال في النيل: قال أبو عبيد في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015